تقول لجنة الفتوى بالأزهر: ممارسة الرياضة في حد ذاتها مشروعة، وقد يكون بعض أنواعها مطلوبا، وقد تحدث ابن القيم في كتابه “زاد المعاد” عن فوائدها، وكانت للعرب رياضات أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعضها، كالعدو وركوب الخيل والمصارعة والسباحة.
جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: “كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو إلا لأربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين أي الجري والسباق وتأديبه لفرسه أي ركوب الخيل وملاعبته أهله أي زوجته وتعليم السباحة”.. وجاءت روايات فيها أن الرسول كان يعرف السباحة وهو صغير.
وإذا كانت الرياضة حقا للرجل والمرأة فليختر كل منهما ما يناسبه، مع الحفاظ على الآداب الشرعية التي منها ستر العورات بملابس لا تصف الجسم ولا تشف عن الجلد، وتجنب كل ما يثير الفتنة من قول أو عمل.
فالفتاة التي تسأل عن رغبتها في تعلم رياضة السباحة لابد من أن تتحاشى الأمور الآتية:
ألا يعلمها ويدربها رجل أجنبي، لأنه سيمسك بعض أجزاء جسمها وينظر منها إلى ما هو محرم عليه.
أن يكون “المايوه” ساترا سابغا لا يكشف العورة ولا يحددها.
ألا يراها شخص أجنبي، بل تتعلم في حوض خاص بالنساء بعيدا عن أنظار الرجال.
ألا تلهيها هذه الرياضة أو غيرها عن واجب.
ألا تتسبب لها هذه الرياضة في ضرر صحي أو أدبي أو خلقي أو مالي.. فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار.
وأعتقد أن تعلم الفتاة السباحة في هذه الأيام وبالصورة التي نراها في النوادي لا تتحقق فيه كل هذه الاحتياطات المذكورة، وإذا أردنا أن نحقق لأنفسنا أو لوطننا كسبا، فليكن بالوسائل المشروعة.. والله أعلم.